المادة رقم 21 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

توقيع اتفاقيات توريد اللوازم
يتولى المدير العام نيابة عن أية دائرة توقيع الاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذاً للقرارات الصادرة بشأنها عن لجنة العطاءات المركزية.