المادة رقم 22 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

فحص اللوازم قبل الشحن
للجنة العطاءات المركزية أن تعهد إلى لجنة أو هيئة أو شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها.