المادة رقم 23 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة
الإشراف على اللوازم يكون وكيل الوزارة مسؤولاً عن الإشراف على اللوازم الخاصة بدائرته ومراقبتها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها والاستفادة منها واستعمالها في الأغراض المقررة لها.