وحدة تنظيم وحفظ اللوازمتنشأ في كل دائرة وحدة إدارية تكون مسؤولة عن تنظيم وحفظ اللوازم وسلامة الاستفادةمنها واستعمالها في الأغراض المقررة لها بما يتفق وأحكام هذا القانون.