المادة رقم 24 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

وحدة تنظيم وحفظ اللوازم
تنشأ في كل دائرة وحدة إدارية تكون مسؤولة عن تنظيم وحفظ اللوازم وسلامة الاستفادةمنها واستعمالها في الأغراض المقررة لها بما يتفق وأحكام هذا القانون.