المادة رقم 25 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

وحدة للمستودعات المركزية ومهامها
تنشأ وحدة للمستودعات المركزية في دائرة اللوازم العامة تكون مهمتها ما يلي:-
أ - تخزين اللوازم المشتركة اللازمة للدوائر.
ب - تخزين اللوازم المعمرة الصالحة الفائضة عن حاجة الدوائر.
ج - تخزين المواد اللازمة للأزمات والطوارئ.
د - تحديد مستويات مخزون اللوازم على ضوء الاستعمال السنوي والاحتياجات الفعلية.