المادة رقم 26 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة
استخدام السجلات والنماذج المعتمدة تتولى المستودعات في الدوائر استخدام السجلات والنماذج التي تتناسب مع طبيعتها والمعتمدة من دائرة اللوازم العامة والتقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.