المادة رقم 27 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

سجل اللوازم المعمرة
تقوم كل دائرة بفتح سجل للوازم المعمرة موازياً لسجل دائرة اللوازم المركزية وإجراء المطابقات الدورية.