المادة رقم 28 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

تنفيذ عقود شراء اللوازم
أ - تشحن وتورد جميع اللوازم المتعاقد عليها من داخل وخارج فلسطين باسم الدائرة المستفيدة.
ب - على الدائرة المستفيدة متابعة تنفيذ عقود شراء اللوازم وإجراءات التخليص على اللوازم المشتراة من الخارج.