المادة رقم 28 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة
تنفيذ عقود شراء اللوازم أ - تشحن وتورد جميع اللوازم المتعاقد عليها من داخل وخارج فلسطين باسم الدائرة المستفيدة. ب - على الدائرة المستفيدة متابعة تنفيذ عقود شراء اللوازم وإجراءات التخليص على اللوازم المشتراة من الخارج.