المادة رقم 29 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

لجنة استلام اللوازم
أ - تشكل في كل دائرة لجنة استلام أو أكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم وكيل الوزارة وتناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للدائرة من الموردين والمتعهدين التي تزيد قيمتها على 500 دولار أمريكي (خمسمائة دولار) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والفنيين عند الضرورة من أية دائرة.
ب - يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم كأمانة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد.