المادة رقم 30 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

إجراءات لجنة الاستلام
أ - تقوم لجنة الاستلام بالإجراءات التالية:-
1 - إجراء الفحص والتثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان وموعد التوريد مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها.
2 - تسلم اللوازم الموردة خلال (10) أيام من تاريخ توريدها مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) البند (1) من هذه المادة.
3 - تنظيم ضبط استلام اللوازم الموردة مع بيان قبول أو رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط أو بيان نسبة الانحراف مع تسليم نسخة من الضبط للمورد وأمين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة إلى المورد إشعاراً له بالقبول أو الرفض.
ب - إذا نشأ خلاف في الرأي بين أعضاء لجنة الاستلام يرفع الأمر لوكيل الوزارة للبت فيه ويكون قراره قطعياً.
ج - إذا قررت لجنة استلام اللوازم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة أقصاها (10) أيام من تاريخ تسلم المتعهد لضبط الاستلام إلى الجهة التي أصدرت قرار الشراء ويكون قرارها بالقبول أو الرفض قطعياً وتعتبر اللوازم المرفوضة بحكم الأمانة.
د - يرفع المورد اللوازم المرفوضة على نفقته خلال (15) يوماً من تاريخ إشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجودة فيه إلا إذا اقتضت الضرورات الصحية أو الأمنية رفعها أو إتلافها قبل ذلك الموعد فإذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له يعتبر متنازلاً عنها للسلطة الوطنية. وللسلطة الوطنية الرجوع عليه بنفقات الرفع والإتلاف.
هـ - يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن أو الفواتير أو أية وثيقة أخرى تبين مواصفات اللوازم وكمياتها وأي انحراف في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية والفواتير أو وثائق الشحن ويجري إدخالها في القيود حسب الأصول.