المادة رقم 31 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

مستندات الإدخال
أ - يجري إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية:-
1 - مستند إدخال.
2 - ضبط لجنة الاستلام أو طلب الشراء المحلي.
3 - الفاتورة أو بوليصة الشحن.
ب - تعزز مستندات الإدخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت إليه اللوازم بمستندات الإخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع آخر وترسل نسخة من مستند الإدخال إلى المستودع الذي أخرجت منه اللوازم.