المادة رقم 32 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

اللوازم الزائدة
اللوازم الزائدة على أرصدة السجل أو القطع أو الأجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة في قيود اللوازم حسب الأصول.