المادة رقم 33 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

سجلات العهدة
تحدد دائرة اللوازم العامة أنواع سجلات العهدة والبيانات والقيود التي يجب أن تظهرها وكذلك النماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها بما يتماشى مع الأساليب المتبعة في إدارة اللوازم والمستودعات.