المادة رقم 34 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

مسك السجلات وفق نظم إدارة المستودعات الخاصة باللوازم
تمسك كل دائرة السجلات والبطاقات لمستودعات اللوازم الخاصة بها وفق النظم والأساليب المتبعة في إدارة المستودعات الخاصة باللوازم.