المادة رقم 35 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة
مراعاة طبيعة اللوازم عند خزنها تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسلمها عند الطلب على أن تراعى طبيعة كل نوع من أنواع اللوازم عند خزنها في المستودعات مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال.