المادة رقم 36 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

التصرف باللوازم
أ - تصرف اللوازم بموجب طلب صرف بعد توقيعه من وكيل الوزارة أو من يفوضه بذلك.
ب - تسلم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة بموجب مستند الإخراج المعتمد بعد توقيع المستلم مع ذكر اسم وظيفته على مستند الإخراج.
ج - يجوز صرف اللوازم من المستودعات المركزية إلى الدوائر ذات الاستقلال المالي مقابل الثمن.