المادة رقم 37 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

اللوازم الصالحة والفائضة
أ - إذا قرر وكيل الوزارة بأن أي لوازم صالحة في الدائرة قد أصبحت فائضة وغير لازمة للعمل . يتم نقلها من مستودعات الدائرة إلى المستودعات المركزية.
ب - تقوم دائرة اللوازم العامة بإجراءات بيع اللوازم الصالحة والفائضة عن الحاجة الموجودة في المستودعات المركزية بموجب مزاودة عامة دورية بعد استنفاذ جميع الطرق الممكنة للاستفادة منها في أي من دوائر السلطة الوطنية. وذلك عن طريق لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام.
ج - تباع منتجات المدارس المهنية ومراكز التدريب والأبحاث ومنتجات أية دائرة إنتاجية وفق تعليمات يصدرها الوزير المختص.
د- للوزير بناء على تنسيب المدير العام بيع اللوازم الصالحة والفائضة الموجودة في المستودعات المركزية للجهات الأهلية غير الربحية بالسعر الذي تحدده لجنة تشكل لهذه الغاية.
هـ - تسلم اللوازم المباعة إلى المشتري بعد دفع ثمنها بموجب مستند إخراج أصولي ويثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن.