المادة رقم 38 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

اللوازم غير الصالحة
أ - إذا قرر وكيل الوزارة بناء على تنسيب لجنة فنية أن أي لوازم في الدائرة قد أصبحت غير صالحة يجري بيعها بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي الدائرة يعينهم وكيل الوزارة وبطريقة المزاودة العلنية أو السرية ولها أن تضع الشروط اللازمة لعملية البيع وترسل نسخة من قرار البيع إلى دائرة اللوازم العامة.
ب - يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية وأية وسيلة مناسبة.