تأييد مستندات إخراج اللوازم غير الصالحة بشهادة
عند إتلاف أو بيع أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة يجب أن تؤيد مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة إنها أتلفت أو بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحال ويجب أن يُشار في تلك الشهادة أو القائمة إلى الإذن الصادر بالإتلاف أو البيع.