المادة رقم 39 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

تأييد مستندات إخراج اللوازم غير الصالحة بشهادة
عند إتلاف أو بيع أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة يجب أن تؤيد مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة إنها أتلفت أو بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحال ويجب أن يُشار في تلك الشهادة أو القائمة إلى الإذن الصادر بالإتلاف أو البيع.