إصدار قرار الإتلاف
إذا اقتنع وكيل الوزارة بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة أو الفائضة عن حاجة الدوائر للبيع أو أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له أن يقرر التصرف بها أو إتلافها حسب الأصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية أحد أعضائها من دائرة اللوازم العامة يشكلها لهذه الغاية تشهد أنها عاينت اللوازم ووجدتها غير صالحة للاستعمال أو البيع وترسل نسخة من قرار الإتلاف والشطب إلى دائرة اللوازم العامة.