المادة رقم 41 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

صلاحيات شطب الخسارة أو النقص
يتم شطب أي خسارة أو نقص تقع في اللوازم بغير إهمال أو اختلاس وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب من وكيل الوزارة إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (1000) دولار أمريكي (ألف دولار) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
2 - بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الوزير المختص إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (5000) دولار أمريكي (خمس آلاف دولار) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
3 - بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تتجاوز (5000) دولار أمريكي (خمس آلاف دولار) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.