صلاحيات شطب الخسارة أو النقص
يتم شطب أي خسارة أو نقص تقع في اللوازم بغير إهمال أو اختلاس وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب من وكيل الوزارة إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (1000) دولار أمريكي (ألف دولار) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
2 - بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الوزير المختص إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (5000) دولار أمريكي (خمس آلاف دولار) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
3 - بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تتجاوز (5000) دولار أمريكي (خمس آلاف دولار) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.