المادة رقم 42 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

إعارة وتأجير ونقل اللوازم
للوزير المختص أن يعير أو يؤجر أو ينقل أي لوازم إلى أية دائرة أخرى بحاجة إليها على أن يتم إعلام دائرة اللوازم بذلك.