المادة رقم 43 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

هبة اللوازم الحكومية الفائضة عن الحاجة
أ - للوزير المختص أن يهب أي لوازم حكومية فائضة عن الحاجة لا تزيد قيمتها عند الشراء على (1500) دولار أمريكي (ألف وخمسمائة دولار) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً للمؤسسات الرسمية العامة أو الأهلية أو الجمعيات الخيرية أو النوادي الرياضية أو الهيئات الثقافية والفنية لأية حكومة أو مؤسسة إقليمية أو دولة أجنبية لغايات تحسين العلاقات بينهما وبين السلطة الوطنية وإعلام دائرة اللوازم بذلك.
ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص إهداء أو التبرع باللوازم التي تزيد قيمتها عند الشراء على (1500) دولار أمريكي (ألف وخمسمائة دولار) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً للجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وإعلام دائرة اللوازم بذلك.