المادة رقم 44 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

مهام دائرة اللوازم العامة
تقوم دائرة اللوازم العامة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الأخرى بما يلي:-
أ - تنميط مكونات اللوازم المشترك تداولها لتسهيل التعرف عليها وتحديد مجالات استعمالها وتداولها بين الدوائر.
ب - توصيف بعض أو كل اللوازم من حيث بيان الأشكال والألوان والأوزان والمقاييس.
ج - تمييز اللوازم بالأحرف والأرقام بما يكفل عدم الازدواجية وتبسيط إجراءات شرائها وتخزينها وسهولة التعامل والاستفادة منها.
د - تُمَيز اللوازم الحكومية بوسم خاص بكل صنف كلما كان ذلك ممكناً.