المادة رقم 45 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

تشكيل لجان للتفتيش على اللوازم
يشكل وكيل الوزارة لجنة أو أكثر من موظفي الدائرة للتفتيش عن اللوازم وموجودات المستودع للتأكد من حسن الاستعمال وسلامة طرق التخزين في الوقت الذي يراه مناسباً على أن لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة في السنة وترفع تقاريرها لوكيل الوزارة.