المادة رقم 46 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

مهام أمناء المستودعات في الدوائر
على أمين المستودع في أية دائرة :-
أ - تقديم كفالة مالية بنسبة يحدد قيمتها الوزير. (إلى أن يصدر نظام كفالات الموظفين).
ب - تقديم تقارير دورية لوكيل الوزارة عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الأقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والراكدة والناقصة.