المادة رقم 47 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

تسليم عهدة أمناء المستودعات
أ - يجري التسليم والتسلم بين أمناء المستودعات في الدوائر أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها من المسلم والمستلم معاً ويصادق رئيسهما المباشر على توقيعهما.
ب - إذا لم يتمكن أمين المستودع أو من بعهدته لوازم لأي سبب من الأسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم إلى من يخلفه فيتم التسليم إلى لجنة يعينها وكيل الوزارة لهذه الغاية بصورة مؤقتة.
ج - إذا ظهر أي زيادة أو نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة أو النقص والتوقيع عليها من جميع الأطراف المشتركة في التسليم والتسلم.
د - يغرم الموظف الذي بعهدته أي لوازم بما لا يقل عن قيمة النقص أو التلف الناشئ عن الإهمال وتتخذ بحقه الإجراءات المناسبة.
هـ - عند وقوع أي تعد خارجي على المستودع فعلى أمين المستودع أن يعلم وكيل الوزارة بذلك وعليه فوراً أن يجري التحقيق اللازم ويتخذ الإجراءات المناسبة.
و - إذا وقع تزوير في قيود أو اختلاس أو نقص في موجودات المستودع على الجهة التي اكتشفت الحالة أن تبلغ رئيس الدائرة فوراً وعلى رئيس الدائرة أن يجري التحقيق اللازم ويتخذ الإجراءات المناسبة.
ز - على رئيس الدائرة أن يعلم الوزير ورئيس هيئة الرقابة العامة بأي نقص يحصل في الأموال العامة وعلى الوزير بالتنسيق مع رئيس هيئة الرقابة العامة النظر فيما إذا كان يجب إعادة إجراء التحقيق والتدقيق اللازمين واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل الحفاظ على الأموال العامة.