المادة رقم 48 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

تصويب الخطأ في القيود
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود أو طلبات الصرف أو المستندات الخاصة باللوازم ويتم تصويب الخطأ بوضع خطين متوازيين بالحبر الأحمر على الخطأ ويعاد كتابة الصواب بالحبر الأزرق أو الأسود، ويوقع بجانبه من قبل من أجرى التصويب.