المادة رقم 49 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

تشكيل لجان الجرد
للوزير بناء على تنسيب المدير العام تشكيل لجان الجرد لجرد موجودات مستودعات الدوائر بالطريقة التي يحددها.