المادة رقم 50 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة أو الفائضة أو المباعة
يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة أو الفائضة أو المباعة على النحو التالي:-
أ - لحساب الخزينة العامة إذا تم تحصيلها من قبل أية دائرة مدرجة موازنتها ضمن قانون الموازنة.
ب - لحساب إيرادات الدائرة إذا تم تحصيلها من قبلها وكانت ذات استقلال مالي مع مراعاة أي نص وارد في أي قانون آخر.