المادة رقم 51 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

العقوبات
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.