المادة رقم 52 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

إصدار الأنظمة
أ - لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه.
ب - يصدر الوزير التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.