المادة رقم 52 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة
إصدار الأنظمة أ - لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه. ب - يصدر الوزير التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.