المادة رقم 53 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة
نشوء حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى هذا القانون إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القانون أو نشأ خلاف في تطبيقه يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو الخلاف ويكون قراره قطعياً.