الإلغاءاتاعتباراً من نفاذ هذا القانون تلغى قوانين وأنظمة اللوازم المعمول بها في الضفة وقطاع غزة وأي نظام خاص أو أحكام أو أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.