المادة رقم 54 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

الإلغاءات
اعتباراً من نفاذ هذا القانون تلغى قوانين وأنظمة اللوازم المعمول بها في الضفة وقطاع غزة وأي نظام خاص أو أحكام أو أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.