المادة رقم 55 من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.