العنوان
تنويه خاص بتعديل الخطأ الفني الوارد في القرار بقانون رقم (13) لسنة 2022 بتعديل قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية والمنشور في العدد ممتاز رقم (26) من الجريدة الرسمية
السنة
2022
الرقم
0
نوع التشريع
تنويه
نوع تشريع - فرعي
المحاكم الإدارية
التصينف الموضوعي
تنويه فني
تصنيف موضوعي - فرعي
المحاكم الإدارية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 192 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 273
تاريخ النشر
2022-06-30