العنوان
قرار بقانون رقم 38لسنه2022 بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ
السنة
2022
الرقم
38
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون الدستوري
تصنيف موضوعي - فرعي
الطوارئ
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 193 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 8
تاريخ النشر
2022-08-14