المادة رقم 3 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

انعقاد الزواج
لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية.