المادة رقم 5 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

عدلت بموجب المادة رقم (2)من القرار بقانون رقم(21)لسنة2019معدل للتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج في فلسطين شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/287/

شروط أهلية الزواج
يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم الخاطب السنة السادسة عشرة وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر.