المادة رقم 5 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

شروط أهلية الزواج
يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم الخاطب السنة السادسة عشرة وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر.