المادة رقم 8 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

زواج المجنون والمعتوه
للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته إذا ثبت بتقرير طبي أن في زواجه مصلحة له.