المادة رقم 13 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

زواج الثيب بلا ولي
لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاماً.