المادة رقم 15 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

كيفية الإيجاب والقبول
يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة كالإنكاح والتزويج وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة.