المادة رقم 24 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

تأبيد الحرمة بالنسب
يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم منه وهن أربعة:
1- أمه وجداته.
2- بناته وحفيداته وإن نزلن.
3- أخواته وبنات إخوته وبناتهن وإن نزلن.
4- عماته وخالاته.