المادة رقم 25 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

تأبيد الحرمة بالمصاهرة
يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة وهي على أربعة أصناف:
أ- زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده.
ب- أم زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده.
ج- أم زوجته وجداتها مطلقاً.
د- زوجات أبي الرجل وزوجات أجداده.
هـ- ربائبه أي بنات زوجته وبنات أولاد زوجته. ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات.