المادة رقم 26 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

تأبيد الحرمة بالرضاع
يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما استثنى مما هو مبين في مذهب الإمام أبي حنيفة.