المادة رقم 28 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

حظر الزواج
يحرم على كل من له ألابع زوجات أو معتدات أن يعقد زواجه على امرأة أخرى قبل أن يطلق إحداهن وتنقضي عدتها.