المادة رقم 30 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

المحرمة بسبب الطلاق البائن بينونة كبرى
يحرم على من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاثة مجالس أن يتزوج بها إلا إذا انقضت عدتها من زوج آخر دخل بها.