المادة رقم 31 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

حرمة الجمع بين امرأتين بينهما حرمة نسب أو رضاع
يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكراً لم يجز نكاحها من الأخرى