حرمة الجمع بين امرأتين بينهما حرمة نسب أو رضاعيحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكراً لم يجز نكاحها من الأخرى